الإمام أحمد المرتضى

328

شرح الأزهار

كونهما ( جائزي التصرف ( 1 ) لا محجورين من صبي أو عبد ( 2 ) وأن يكون ( على مال من أيهما ) فيصح أن يضارب المسلم المسلم ( 3 ) والكافر الكافر والكافر المسلم ( إلا ) أن يكون المال ( من مسلم لكافر ( 4 ) لم يصح * الشرط الثالث أن يعقدا على مال ( معلوم ( 5 ) تفصيلا حال العقد فلو كان مجهول القدر لم يصح ( 6 ) * الشرط الرابع أن يعقدا على ( نقد ( 7 ) وقال في شرح الإبانة تجوز المضاربة في سبائك الذهب والفضة إذا كان يتعامل بها وهو قول ( ك ) واختاره في الانتصار وقال ( ك ) ومحمد يجوز في الفلوس ( 8 ) إذا كانت نافقة يتعامل بها في التجارات وليس من شرط النقد أن تكون فضة خالصة بل أن تكون مما ( يتعامل به ) كالمظفرية ( 9 ) والكاملية وهكذا اختاره في الانتصار أنه يجوز في المغشوشة إذا قل الغش لان الدراهم لا تسلم من ذلك في الغالب وكذا عن أبي ( ح ) وعن ( ش ) لا يصح في المغشوشة وإن قل ومن حق المال أن